يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار. ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (142) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شُرع فيه بناءً على ذلك. وإذا كان المنتحر لم يتم (18) الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عُد ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب المحرض بالعقوبة المقررة لجريمة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46