قانون الجرائم والعقوبات

المادة 382 — المادة (382)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السادس: الجرائم الماسة بالأسرة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

WAWhatsAppTGTelegram