يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46