قانون الجرائم والعقوبات

المادة 344 — المادة (344)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الأول: الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة: المادة (338)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

WAWhatsAppTGTelegram