قانون الجرائم والعقوبات

المادة 371 — المادة (371)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الخامس: الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى الدعوة لغير هذا الدين. وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء. ويعاقب كل من شارك في الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات.

WAWhatsAppTGTelegram