قانون الجرائم والعقوبات

المادة 361 — المادة (361)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الرابع: الجرائم ذات الخطر العام · الفصل الثاني: الحريق: المادة (354)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

WAWhatsAppTGTelegram