يُعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنسانًا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب السابع: الجرائم الواقعة على الأشخاص · الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية: المادة (395)
يُعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنسانًا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.