Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 3 / 4
قانون الإجراءات المدنية — المواد 201–300
- المادة 201 — المادة (201)
1. ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئنافية التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة ل…
- المادة 202 — المادة (202)
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم -حسب الأحوال- بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
- المادة 203 — المادة (203)
1. إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى. 2. ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.
- المادة 204 — المادة (204)
1. إذا قضي بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعًا حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات إن كان لها وجه. 2. وإذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مس…
- المادة 205 — المادة (205)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
- المادة 206 — المادة (206)
1. يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ -حسب الأحوال- في كل جهة قضائية ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من القائمين بالتنفيذ ومأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة التي يصدر …
- المادة 207 — المادة (207)
1. باستثناء دعاوى الملكية العقارية، يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 2. يكون الاخ…
- المادة 208 — المادة (208)
1. تتم الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها. 2. يتخذ قاضي التنفيذ المناب القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة، ويفصل في إشكالات …
- المادة 209 — المادة (209)
1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أيٍّ من الحالات الآتية:- أ. ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم أو إدراجهم من عدمه في قائمة التوزيع. ب. تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. ج. إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ …
- المادة 210 — المادة (210)
يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورؤساء الجهات القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ وإنشاء ملفاته.
- المادة 211 — المادة (211)
إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يحرر محضرًا بالواقعة وأن يخطر فورًا قاضي التنفيذ للأمر بما يراه مناسبًا بشأن اتخاذ الإجراءات التحفظية وطلب معونة أفراد الشرطة، وإحالة الم…
- المادة 212 — المادة (212)
1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2. السندات التنفيذية هي:- أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المد…
- المادة 213 — المادة (213)
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًّا، أن تأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
- المادة 214 — المادة (214)
1. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في هذا القانون أو محكومًا به. 2. يجوز بمقتضى الأحكام الابتدائية الجائز الطعن فيها بالاستئناف أو غير المشمولة بالنف…
- المادة 215 — المادة (215)
1. النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أيٍّ من الأحوال الآتية:- أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب. الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من مصروفات…
- المادة 216 — المادة (216)
يجوز للمحكمة -بناءً على طلب ذوي الشأن- شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. الأحكام الصادرة في المواد التجارية. 2. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى…
- المادة 217 — المادة (217)
1. يمتد النفاذ المعجل -بقوة القانون أو بحكم المحكمة- إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى. 2. لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
- المادة 218 — المادة (218)
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدرًا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خ…
- المادة 219 — المادة (219)
1. يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي. 2. يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها…
- المادة 220 — المادة (220)
1. يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة. 2. يجوز إبداء التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الجلسة -ولو بعد فوات مو…
- المادة 221 — المادة (221)
1. يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ. 2. للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه …
- المادة 222 — المادة (222)
1. الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2. يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات …
- المادة 223 — المادة (223)
يسري حكم المادة (222) من هذا القانون على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرًا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
- المادة 224 — المادة (224)
1. المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة. 2. يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في البند (1…
- المادة 225 — المادة (225)
لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
- المادة 226 — المادة (226)
استثناءً من أحكام المادة (207) من هذا القانون، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضٍ مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عددٍ كافٍ من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين. وتسري أحكام وإجر…
- المادة 227 — المادة (227)
يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، وحده دون غيره، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وإصدار أوامر المنع من السفر، على أن يراعى عند التنفيذ العادات وا…
- المادة 228 — المادة (228)
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عند الاقتضاء أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة والاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية.
- المادة 229 — المادة (229)
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي وله أن يعرض في أي وقت على أطراف التنفيذ تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة وا…
- المادة 230 — المادة (230)
تكون جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في غير علانية، وتصدر قرارات التنفيذ دون الحاجة إلى عقد جلسة لذلك ما لم يقرر قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية خلاف ذلك.
- المادة 231 — المادة (231)
يجري تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بعد مرور (7) سبعة أيام من تاريخ الإعلان بالسند.
- المادة 232 — المادة (232)
1. تكون الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية قابلة للاستئناف خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها. 2. إذا كان لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده ملفات تنفيذ أخرى متعلقة بمسائل أحوال شخص…
- المادة 233 — المادة (233)
1. يتعين على طالب التنفيذ أن يبين الإجراءات المطلوب اتخاذها في لائحة الطلبات التنفيذية عند القيد إلكترونيًّا أو ورقيًّا. 2. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقًا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون. 3. يجب أ…
- المادة 234 — المادة (234)
1. استثناءً من أحكام المادة (233) من هذا القانون، ودون الإخلال بقواعد الحجز التحفظي على المنقول والعقار وحجز ما للمدين لدى الغير وما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز التحفظي على أموال المدين طبقًا…
- المادة 235 — المادة (235)
1. إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، الوفاء بمحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعلى القائم بالتنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض…
- المادة 236 — المادة (236)
لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
- المادة 237 — المادة (237)
1. إذا تُوفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ أو الاستمرار قبل ورثته المبينة أسماؤهم وصفاتهم في الإعلام الشرعي أو من يقوم مقامه إلا بعد …
- المادة 238 — المادة (238)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
- المادة 239 — المادة (239)
1. إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتيًّا فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أو ذو الشأن أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه. 2. في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ،…
- المادة 240 — المادة (240)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
- المادة 241 — المادة (241)
يحصل من المستشكل عند قيد منازعة تنفيذ وقتية تأمين مقداره (5.000) خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الإشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته باستثناء قضايا الأحوال الشخصية. وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة إذا لم تصحب …
- المادة 242 — المادة (242)
مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:- 1. الأموال العامة للدولة أو لإحدى الإمارات فيها وأموال الوقف. 2. الدار التي تُعد سكنًا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم…
- المادة 243 — المادة (243)
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحج…
- المادة 244 — المادة (244)
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والمصروفات. يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
- المادة 245 — المادة (245)
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع…
- المادة 246 — المادة (246)
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص -حسب الأحوال- قصر الحجز على بعض أمواله المملوكة له والتي يجوز الحجز علي…
- المادة 247 — المادة (247)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. كل …
- المادة 248 — المادة (248)
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان وافٍ عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
- المادة 249 — المادة (249)
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقً…
- المادة 250 — المادة (250)
1. يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (264) إلى (282) من هذا القانون عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص البند (2) من المادة (…
- المادة 251 — المادة (251)
1. إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقًا للبند (2) من المادة (247) من هذا القانون وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. 2. يعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من البا…
- المادة 252 — المادة (252)
1. يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو كانت محلاً للنزاع. 2. إذا لم يكن الحجز موقعًا على منقول أو د…
- المادة 253 — المادة (253)
يحصل الحجز -بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين- بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:- 1. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات. 2. تعيين المحجوز عليه تع…
- المادة 254 — المادة (254)
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (253) من هذا القانون كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
- المادة 255 — المادة (255)
1. يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناءً على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز علي…
- المادة 256 — المادة (256)
1. إذا لم يحصل الإيداع طبقًا للمادة (255) أو المادتين (244) و(245) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال (7) سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه و…
- المادة 257 — المادة (257)
إذا تُوفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال (7) سبعة أيام من هذا التكليف.
- المادة 258 — المادة (258)
تُرفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحجز في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
- المادة 259 — المادة (259)
1. إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونًا أو قدم تقريرًا غير كافٍ أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ …
- المادة 260 — المادة (260)
إذا كان حق الحاجز ثابتًا بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها ف…
- المادة 261 — المادة (261)
إذا لم يحصل الوفاء وفقًا للمادة (260)، ولا الإيداع طبقًا للمواد (244) و(245) و(255) من هذا القانون، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقًا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة…
- المادة 262 — المادة (262)
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
- المادة 263 — المادة (263)
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع ال…
- المادة 264 — المادة (264)
1. مراعاة ما نصت عليه المادة (236) من هذا القانون، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب الأحوال، يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي:- أ. ذكر السند التنفيذي. …
- المادة 265 — المادة (265)
1. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناءً على…
- المادة 266 — المادة (266)
1. يعين القائم بالتنفيذ حارسًا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ…
- المادة 267 — المادة (267)
1. إذا كان الحارس موجودًا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائبًا أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر ال…
- المادة 268 — المادة (268)
يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجرًا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم إليه.
- المادة 269 — المادة (269)
1. لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكًا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. 2. إذا…
- المادة 270 — المادة (270)
1. لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ. 2. يقوم القائم بالتنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويحرر …
- المادة 271 — المادة (271)
1. إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حا…
- المادة 272 — المادة (272)
1. يجوز للمدين بعد إتمام الحجز أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبًا ببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل…
- المادة 273 — المادة (273)
1. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خُصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون إجراؤه بعد (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات إدراج الإع…
- المادة 274 — المادة (274)
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد الواردة في هذا الفصل، مع جواز خفض الت…
- المادة 275 — المادة (275)
1. يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فورًا ويجوز للقاضي إمهاله مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام، ويجب ألا يبدأ القائم بالتنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثب…
- المادة 276 — المادة (276)
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينًا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التا…
- المادة 277 — المادة (277)
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورًا، يجوز للقاضي إمهاله مدة (5) خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة المشار إليها دون التزام الراسي عليه المزاد بالدفع، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويُلزم …
- المادة 278 — المادة (278)
يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات، وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفا…
- المادة 279 — المادة (279)
ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (5…
- المادة 280 — المادة (280)
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية وإلا كانت غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها.
- المادة 281 — المادة (281)
1. يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حُكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان ص…
- المادة 282 — المادة (282)
1. إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حُكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يو…
- المادة 283 — المادة (283)
1. إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير. 2. يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الم…
- المادة 284 — المادة (284)
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة (283) من هذا القانون بالمزاد العلني طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (288) وما بعدها من هذا القانون، وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
- المادة 285 — المادة (285)
1. يقدم الحاجز طلبًا بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:- أ. اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل ف…
- المادة 286 — المادة (286)
1. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز ويجريه القائم بالتنفيذ إلكترونيًّا أو يبلغ هذا القرار إلى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا العقا…
- المادة 287 — المادة (287)
1. يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، خلال (7) سبعة أيام من الحجز. 2. يتم في ذات الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إعلان نفس…
- المادة 288 — المادة (288)
1. بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبًا ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين، ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل…
- المادة 289 — المادة (289)
1. يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:- أ. اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب. بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز. ج. الثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصر…
- المادة 290 — المادة (290)
إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار -حسب تقدير الخبراء- كافيًا لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات، فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني الأجزاء الأخرى، وإذا …
- المادة 291 — المادة (291)
لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويُستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وذلك كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
- المادة 292 — المادة (292)
1. لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل ت…
- المادة 293 — المادة (293)
1. إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. 2. يشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في الإعلان والتكليف …
- المادة 294 — المادة (294)
1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (287) و(288) من هذا القانون بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها. 2. يحكم قاضي التنفي…
- المادة 295 — المادة (295)
على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يُقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، ويُخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويُرد للدائن.
- المادة 296 — المادة (296)
1. يُشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاها نهائيًّا. 2. إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نها…
- المادة 297 — المادة (297)
1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه. 2. إذا لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعر…
- المادة 298 — المادة (298)
1. إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية فيجب إعادة المزايدة خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ زوال أسباب التأخير. 2. إذا تركت المزايدة لعدم تعقب الدائن لها لمدة (6) ستة أشهر أو أكثر، فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى ا…
- المادة 299 — المادة (299)
1. يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني…
- المادة 300 — المادة (300)
1. لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبًا قانونًا. 2. يرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم…