قانون الإجراءات المدنية

المادة 253 — المادة (253)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

يحصل الحجز -بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين- بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:- 1. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات. 2. تعيين المحجوز عليه تعيينًا نافيًا لكل جهالة إن كان الحجز واردًا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 3. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ. 4. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال (7) سبعة أيام من إعلانه بالحجز.

WAWhatsAppTGTelegram