قانون الإجراءات المدنية

المادة 209 — المادة (209)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الأول: قاضي التنفيذ

1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أيٍّ من الحالات الآتية:- أ. ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم أو إدراجهم من عدمه في قائمة التوزيع. ب. تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. ج. إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله. د. قبول الكفالة من عدمه. هـ- المنع من السفر أو رفض الأمر به. و. أمر الضبط والإحضار أو رفض الأمر به. ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسبًا دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا وغير قابل للطعن. 2. يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية:- أ. اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها. ج. اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د. رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المستأنف في الحالة الأخيرة كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام. هـ. القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه. 3. لمحكمة الاستئناف المختصة أن تنظر الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتًا لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثرًا على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.

WAWhatsAppTGTelegram