قانون الإجراءات المدنية

المادة 248 — المادة (248)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الثاني: الحجز التحفظي

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان وافٍ عن المنقول المطلوب الحجز عليه.

WAWhatsAppTGTelegram