قانون الإجراءات المدنية

المادة 206 — المادة (206)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الأول: قاضي التنفيذ

1. يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ -حسب الأحوال- في كل جهة قضائية ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من القائمين بالتنفيذ ومأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية ولهم بعد مراعاة التشريعات المالية ذات الصلة أن يُحددوا الرسوم المستحقة عن أعمال التنفيذ الموكلة للشركات والمكاتب الخاصة. 2. تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram