قانون الإجراءات المدنية

المادة 207 — المادة (207)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الأول: قاضي التنفيذ

1. باستثناء دعاوى الملكية العقارية، يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك. 2. يكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أموال المحكوم عليه. 3. إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي يقع في دائرة محكمة أخرى، فلقاضي التنفيذ المختص أن ينيب قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك. 4. يجوز أن تكون الإنابة إلكترونية أو ورقية. 5. إذا تعددت ملفات التنفيذ بين ذات الأطراف والمنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة، فيجوز ضمها لتُنظر أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين. 6. إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقًا لأحكام حبس المدين المبينة في القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يباشر إجراءات الحبس وله أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.

WAWhatsAppTGTelegram