قانون الإجراءات المدنية

المادة 255 — المادة (255)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

1. يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناءً على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه. 2. يجب أن يكون الإيداع مقترنًا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. 3. على الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورًا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس. 4. يغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيًا للوفاء بدين الحاجز. 5. إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كافٍ جاز لأيٍّ من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال (7) سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram