قانون الإجراءات المدنية

المادة 298 — المادة (298)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

1. إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية فيجب إعادة المزايدة خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ زوال أسباب التأخير. 2. إذا تركت المزايدة لعدم تعقب الدائن لها لمدة (6) ستة أشهر أو أكثر، فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى المهل السابقة.

WAWhatsAppTGTelegram