قانون الإجراءات المدنية

المادة 278 — المادة (278)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات، وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

WAWhatsAppTGTelegram