قانون الإجراءات المدنية

المادة 277 — المادة (277)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورًا، يجوز للقاضي إمهاله مدة (5) خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة المشار إليها دون التزام الراسي عليه المزاد بالدفع، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويُلزم بما ينقص من الثمن، كما يلتزم بمصاريف ورسوم إعادة البيع ويعتبر محضر البيع سندًا تنفيذيًّا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه، ويكون القائم بالتنفيذ ملزمًا بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورًا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سندًا تنفيذيًّا بالنسبة إليه.

WAWhatsAppTGTelegram