لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات المدنية
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل السادس: إجراءات التنفيذ
لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.