قانون الإجراءات المدنية

المادة 235 — المادة (235)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الفصل السادس: إجراءات التنفيذ

1. إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، الوفاء بمحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعلى القائم بالتنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ ويتم الإيداع أو التسليم في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر. 2. إذا كان المعروض جزءًا من الدين فعلى القائم بالتنفيذ أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.

WAWhatsAppTGTelegram