قانون الإجراءات المدنية

المادة 244 — المادة (244)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الأول: أحكام عامة

يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والمصروفات. يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

WAWhatsAppTGTelegram