قانون الإجراءات المدنية

المادة 243 — المادة (243)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الأول: أحكام عامة

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر القائم بالتنفيذ بإجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (7) من هذا القانون، أو في أيام العطل الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.

WAWhatsAppTGTelegram