قانون الإجراءات المدنية

المادة 242 — المادة (242)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل الأول: أحكام عامة

مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:- 1. الأموال العامة للدولة أو لإحدى الإمارات فيها وأموال الوقف. 2. الدار التي تُعد سكنًا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعًا في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئًا عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين. 3. ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضروريًّا له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة (6) ستة أشهر. 4. ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله. 5. الأموال الموهوبة أو المُوصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتبًا مؤقتًا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتًا للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة. 6. الأموال الموهوبة أو المُوصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. 7. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة. 8. المنقول الذي يعتبر عقارًا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته. 9. الأجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت إلى حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. 10. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.

WAWhatsAppTGTelegram