1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (287) و(288) من هذا القانون بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها. 2. يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يُحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات. 3. إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور. 4. يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (286) من هذا القانون إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناءً على الطلب المشار إليه بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46