قانون الإجراءات المدنية

المادة 293 — المادة (293)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

1. إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. 2. يشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية:- أ‌. السند التنفيذي. ب‌. إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقًا للمادة (233) من هذا القانون. ت‌. بيان العقار محل التنفيذ طبقًا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك. 3. يوجه الإنذار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. 4. يترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام والآثار المنصوص عليها في المادة (292) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram