قانون الإجراءات المدنية

المادة 295 — المادة (295)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يُقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، ويُخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويُرد للدائن.

WAWhatsAppTGTelegram