قانون الإجراءات المدنية

المادة 296 — المادة (296)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

1. يُشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاها نهائيًّا. 2. إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات، فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة، فإذا لم يتقدم مشترٍ في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجَّل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة (5%) ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن (5%) في كل مرة، فإذا بلغ مجموع النقص (25%) وجب تأجيل البيع لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يُباع العقار بأعلى عطاء على ألا يقل عن (50%) من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير. 3. تشمل جلسة البيع في مفهوم هذه المادة الجلسة الإلكترونية.

WAWhatsAppTGTelegram