قانون الإجراءات المدنية — المادة 202 — المادة (202)
الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع · الباب الثاني: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم -حسب الأحوال- بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.