قانون الإجراءات المدنية

المادة 203 — المادة (203)

الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع · الباب الثاني: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

1. إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى. 2. ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.

WAWhatsAppTGTelegram