Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 4 / 4
قانون الإجراءات المدنية — المواد 301–338
- المادة 301 — المادة (301)
1. على قاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات تسجيل حكم مرسي المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه إيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفي من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد …
- المادة 302 — المادة (302)
1. يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (286) من هذا القانون…
- المادة 303 — المادة (303)
1. إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءًا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. 2. دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنس…
- المادة 304 — المادة (304)
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان له وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
- المادة 305 — المادة (305)
لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتَّاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غ…
- المادة 306 — المادة (306)
1. يتم بيع عقار المفلس وفقًا لقانون الإفلاس الاتحادي وبطريق المزايدة، ويجرى بناءً على شروط البيع التي يقدمها أمين التفليسة. 2. يتم بيع عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، ويجري بناءً على شروط ا…
- المادة 307 — المادة (307)
1. إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء ودون الإخلال بما ورد بالمادة (291) من هذا القانون. 2. يجب أن تشتمل شروط البي…
- المادة 308 — المادة (308)
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (306) و(307) من هذا القانون القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناءً على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 309 — المادة (309)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع المحجوزات، سواءً بشكل كلي أو جزئي أو المعاونة في أدائها، وفق القواعد والإجراءات الت…
- المادة 310 — المادة (310)
1. متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت (10) عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات دون أي…
- المادة 311 — المادة (311)
1. إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. 2. فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين المشار إلي…
- المادة 312 — المادة (312)
1. إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. 2. يكون الت…
- المادة 313 — المادة (313)
تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قاضي التنفيذ قائمة توزيع يعلن بها المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات للحضور أمامه في جلسة يُحددها لذلك، ويفصل قاضي التنفيذ خلال (3) الثلاثة أيام اللاحقة لتاريخ الجلسة في أي…
- المادة 314 — المادة (314)
1. يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات. 2. في جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في…
- المادة 315 — المادة (315)
1. يجب على القائم بالتنفيذ -في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم واردًا على ع…
- المادة 316 — المادة (316)
1. على القائم بالتنفيذ إخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم الذي سيتولى فيه تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور …
- المادة 317 — المادة (317)
1. يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلبًا إلى قاضي التنفيذ لكي يُحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. 2. يقوم قاضي التنفيذ بعد إعلان الطرف الآخر …
- المادة 318 — المادة (318)
1. إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة المحددة في المادة (317) من هذا القانون، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يلزمه بغرامة يومية لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آ…
- المادة 319 — المادة (319)
1. لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدرًا على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كليًّا على أموال لا يجوز…
- المادة 320 — المادة (320)
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز (6) ستة أشهر متتالية، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناس…
- المادة 321 — المادة (321)
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:- أ. إذا لم يبلغ (18) الثامنة عشرة أو تجاوز (70) السبعين من عمره. ب. إذا كان له ولد لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب. ت. إ…
- المادة 322 — المادة (322)
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًّا خاصًّا، صدر الأمر بحبس من يمثله قانونًا أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعًا إليهم شخصيًّا، ويجوز المنع من السفر وفق الإجراءات والضوابط الواردة في المواد (324) إلى (326) من هذا القان…
- المادة 323 — المادة (323)
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2. إذا انقضى -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. 3. إذا سقط شرط من الشروط…
- المادة 324 — المادة (324)
1. للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل أو أجرة عمل أن يطلب من القاضي المختص …
- المادة 325 — المادة (325)
يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر- لأي سبب من الأسباب- ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها ل…
- المادة 326 — المادة (326)
لا تسري أحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون على الأجانب الذين صدرت قبلهم قرارات بتسليمهم إلى دولة أجنبية وفقًا لأحكام القانون الاتحادي بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
- المادة 327 — المادة (327)
إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقدي…
- المادة 328 — المادة (328)
يُقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم ع…
- المادة 329 — المادة (329)
يرجع في تحديد معاني: المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكتروني، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
- المادة 330 — المادة (330)
تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تمت كليًّ…
- المادة 331 — المادة (331)
لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أيٍّ منهم، اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي.
- المادة 332 — المادة (332)
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بُعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بُعد، ويكون التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندا…
- المادة 333 — المادة (333)
في المحاكمات التي تجرى عن بُعد، يجوز في كل دور من أدوار المحاكمة لأيٍّ من أطراف الدعوى، أن يطلب من المحكمة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي، وعلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف البت في هذا الطلب.
- المادة 334 — المادة (334)
1. تسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيًّا قبل تفريغها، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال. 2. يجوز للمحك…
- المادة 335 — المادة (335)
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
- المادة 336 — المادة (336)
1. للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بُعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة. 2. للمحكمة أن تكتفي بمحاضر إجراءات التقاضي عن بُعد إذا تم تدوينها مباشرةً أثناء الجلسة ف…
- المادة 337 — المادة (337)
يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بُعد لطلب أو تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وفقًا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
- المادة 338 — المادة (338)
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقرّرة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط…