قانون الإجراءات المدنية

المادة 311 — المادة (311)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

1. إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. 2. فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة سندًا تنفيذيًّا، وكانت دعوى ثبوت الحق ما زالت منظورة، خُصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيًّا.

WAWhatsAppTGTelegram