قانون الإجراءات المدنية

المادة 312 — المادة (312)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

1. إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. 2. يكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

WAWhatsAppTGTelegram