قانون الإجراءات المدنية

المادة 303 — المادة (303)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

1. إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءًا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. 2. دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب جدية.

WAWhatsAppTGTelegram