1. إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءًا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. 2. دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب جدية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46