قانون الإجراءات المدنية

المادة 306 — المادة (306)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السابع: بعض البيوع الخاصة

1. يتم بيع عقار المفلس وفقًا لقانون الإفلاس الاتحادي وبطريق المزايدة، ويجرى بناءً على شروط البيع التي يقدمها أمين التفليسة. 2. يتم بيع عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، ويجري بناءً على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه. 3. يجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة. 4. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.

WAWhatsAppTGTelegram