قانون الإجراءات المدنية

المادة 305 — المادة (305)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه

لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتَّاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.

WAWhatsAppTGTelegram