قانون الإجراءات المدنية

المادة 307 — المادة (307)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الثاني: الحجوز · الفصل السابع: بعض البيوع الخاصة

1. إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء ودون الإخلال بما ورد بالمادة (291) من هذا القانون. 2. يجب أن تشتمل شروط البيع على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، وصورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.

WAWhatsAppTGTelegram