1. إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء ودون الإخلال بما ورد بالمادة (291) من هذا القانون. 2. يجب أن تشتمل شروط البيع على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، وصورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46