قانون الإجراءات المدنية

المادة 324 — المادة (324)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى · الفصل الثاني: منع المدين من السفر

1. للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل أو أجرة عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:- أولاً: إذا كان الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط. ثانيًا: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديرًا مؤقتًا، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:- أ‌. أن تستند المطالبة بالحق إلى بيئة خطية. ب‌. أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. 2. للقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما له أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر. 3. لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يصدر أمرًا بمنع المحضون من السفر في الحالات التي تخالف شروط وضوابط الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي. 4. لمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (209) من هذا القانون. 5. لا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد، ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضٍ يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما. 6. يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، ويُشترط لذلك أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل الدولة وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائمًا.

WAWhatsAppTGTelegram