قانون الإجراءات المدنية

المادة 323 — المادة (323)

الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى · الفصل الأول: حبس المدين

يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2. إذا انقضى -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. 3. إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.

WAWhatsAppTGTelegram