قانون الإجراءات المدنية — المادة 323 — المادة (323)
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى · الفصل الأول: حبس المدين
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2. إذا انقضى -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3. إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.