يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:- 1. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2. إذا انقضى -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. 3. إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46