مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع المحجوزات، سواءً بشكل كلي أو جزئي أو المعاونة في أدائها، وفق القواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المختصة -كل بحسب اختصاصه- على أن تُحدد هذه القواعد آلية عملهم واحتساب أتعابهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46