قانون الإجراءات المدنية — المادة 332 — المادة (332)
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة · الباب السادس: استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بُعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بُعد، ويكون التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.