فهرس المواد · الصفحة 2 / 4

قانون الإجراءات المدنيةالمواد 101–200

  1. المادة 101 — المادة (101)

    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:- 1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها

  2. المادة 102 — المادة (102)

    1. لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة. 2. تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

  3. المادة 103 — المادة (103)

    1. يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل

  4. المادة 104 — المادة (104)

    تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

  5. المادة 105 — المادة (105)

    1. ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار ال

  6. المادة 106 — المادة (106)

    تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك، وكذلك

  7. المادة 107 — المادة (107)

    إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية التقاضي أو من زالت صف

  8. المادة 108 — المادة (108)

    1. لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت (6) ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 2. لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من ا

  9. المادة 109 — المادة (109)

    1. يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. 2. يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء (6) الستة أشهر. 3. يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع

  10. المادة 110 — المادة (110)

    يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأح

  11. المادة 111 — المادة (111)

    متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيًّا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالف

  12. المادة 112 — المادة (112)

    1. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. 2. لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.

  13. المادة 113 — المادة (113)

    1. للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانونًا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًّا في الجلسة وإثباته في المحضر. 2. لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، و

  14. المادة 114 — المادة (114)

    يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.

  15. المادة 115 — المادة (115)

    1. إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحةً أو ضمنًا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. 2. يستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.

  16. المادة 116 — المادة (116)

    1. يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية:- ‌ أ. إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة. ‌ ب. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع

  17. المادة 117 — المادة (117)

    يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:- 1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن ن

  18. المادة 118 — المادة (118)

    إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك، وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت

  19. المادة 119 — المادة (119)

    1. إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد الواردة في المادة (117) من هذا القانون ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب

  20. المادة 120 — المادة (120)

    1. يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. 2. في جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم

  21. المادة 121 — المادة (121)

    1. على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن. 2. على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لاطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب ا

  22. المادة 122 — المادة (122)

    يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًّا ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال -وبناءً على طلب الخصم الآخر- ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.

  23. المادة 123 — المادة (123)

    تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضيًّا بها أو قاضيًّا بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها.

  24. المادة 124 — المادة (124)

    1. إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى. 2. إذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ر

  25. المادة 125 — المادة (125)

    تطبق القواعد والإجراءات الواردة في الباب الثامن عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفًا منضمًا، لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون.

  26. المادة 126 — المادة (126)

    لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقًا على الص

  27. المادة 127 — المادة (127)

    متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو حددت موعدًا لإصدار الحكم ولا يجوز لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا لمرة واحدة بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر صدور هذا القرار إعلانًا

  28. المادة 128 — المادة (128)

    1. تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2. يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم

  29. المادة 129 — المادة (129)

    1. يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع عند إصدارها في ملف الدعوى موقعة من الرئيس وأعضاء الدائرة سواءً إلكترونيًّا أو يدويًّا. 2. يجوز في المواد المستعجلة إذا صدر الحكم في جلسة المرافعة

  30. المادة 130 — المادة (130)

    1. يجب أن يبين في الحكم، المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، ونوع الدعوى، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم، وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم. 2. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلب

  31. المادة 131 — المادة (131)

    1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويُشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ أو يتم تذييل الحكم بالص

  32. المادة 132 — المادة (132)

    1. استثناءً من أحكام المادتين (127) و(129) من هذا القانون، تفصل الدوائر المنصوص عليها في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون، في الدعاوى المعروضة عليها، بقرار منها تودع أسبابه في ذات الجلسة. 2. يجوز الطعن بالاستئناف

  33. المادة 133 — المادة (133)

    1. يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2. يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات أتعاب المحاماة التي تقدرها

  34. المادة 134 — المادة (134)

    للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

  35. المادة 135 — المادة (135)

    إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعًا على أحدهما.

  36. المادة 136 — المادة (136)

    1. للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (133) من هذا القانون، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم،

  37. المادة 137 — المادة (137)

    1. يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بغير مرافعة، تصحيح ما يقع في قرارها أو حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويُوقع من رئيس الجلس

  38. المادة 138 — المادة (138)

    1. للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على

  39. المادة 139 — المادة (139)

    إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قرارًا أو حكمًا حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد ا

  40. المادة 140 — المادة (140)

    1. في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونيًّا، بحيث تكون مشتملة على وقائع

  41. المادة 141 — المادة (141)

    1. للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره -حسب الأحوال- إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام ا

  42. المادة 142 — المادة (142)

    التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا وفقًا لأحكام المادة (221) من هذا القانون.

  43. المادة 143 — المادة (143)

    1. استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولا

  44. المادة 144 — المادة (144)

    1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي

  45. المادة 145 — المادة (145)

    على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضًا كليًّا أو جزئيًّا، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسببًا، وإذا كان القرار متعلقًا بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسببًا في جميع الأحوال.

  46. المادة 146 — المادة (146)

    1. يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذا القانون. 2. يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

  47. المادة 147 — المادة (147)

    1. للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص

  48. المادة 148 — المادة (148)

    تسري على أمر الأداء القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل وفقًا لأحكام هذا القانون.

  49. المادة 149 — المادة (149)

    إذا أراد الدائن بدين تتوفر فيه شروط استصدار أمر الأداء توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه.

  50. المادة 150 — المادة (150)

    استثناءً من الأحكام الواردة في هذا الفصل، إذا كانت الدعوى المعروضة أمام المحكمة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء فتقضي فيها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى.

  51. المادة 151 — المادة (151)

    1. لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يضار الطاعن بطعنه.

  52. المادة 152 — المادة (152)

    لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصا

  53. المادة 153 — المادة (153)

    1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الد

  54. المادة 154 — المادة (154)

    1. يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. 2. لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الو

  55. المادة 155 — المادة (155)

    1. إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الط

  56. المادة 156 — المادة (156)

    1. يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون. 2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا الب

  57. المادة 157 — المادة (157)

    1. لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من ال

  58. المادة 158 — المادة (158)

    1. لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع. 2. يجوز أن تعطى صور من المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمن يطلبها من ذوي الشأن. 3. إذا اقتضى الأ

  59. المادة 159 — المادة (159)

    1. للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة. 2. تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا

  60. المادة 160 — المادة (160)

    1. يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو القرار. 2

  61. المادة 161 — المادة (161)

    ميعاد الاستئناف (30) ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد (10) عشرة أيام في المسائل المستعجلة.

  62. المادة 162 — المادة (162)

    إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه ب

  63. المادة 163 — المادة (163)

    1. استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد. 2. إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطل

  64. المادة 164 — المادة (164)

    1. يُرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًّا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا ح

  65. المادة 165 — المادة (165)

    1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونيًّا أو ورقيًّا في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. 2. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الح

  66. المادة 166 — المادة (166)

    1. يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- أن يرفع استئنافًا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2. يعتبر الاستئناف المشار إليه في الف

  67. المادة 167 — المادة (167)

    1. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. 2. تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى. 3. تفصل المحك

  68. المادة 168 — المادة (168)

    إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب

  69. المادة 169 — المادة (169)

    تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.

  70. المادة 170 — المادة (170)

    تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

  71. المادة 171 — المادة (171)

    للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- 1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار. 2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدو

  72. المادة 172 — المادة (172)

    ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد ا

  73. المادة 173 — المادة (173)

    1. يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. 3. يجوز أن تكو

  74. المادة 174 — المادة (174)

    1. تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلبا

  75. المادة 175 — المادة (175)

    1. للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا كان الحكم أو القرار المطعون فيه

  76. المادة 176 — المادة (176)

    1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال، مرفقاً به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها و

  77. المادة 177 — المادة (177)

    1. يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرًا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقًا بملكية عقار. 2. في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب الطاعن

  78. المادة 178 — المادة (178)

    ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا.

  79. المادة 179 — المادة (179)

    1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الر

  80. المادة 180 — المادة (180)

    لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

  81. المادة 181 — المادة (181)

    1. يفرض رسم ثابت قدره (2.000) ألفي درهم عن كل طعن بطريق النقض، وتُعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم، ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء م

  82. المادة 182 — المادة (182)

    1. يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال (10) عشرة أيام عمل من وقت إيداع الطعن، وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الصح

  83. المادة 183 — المادة (183)

    1. يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (3) من المادة (182) من هذا ال

  84. المادة 184 — المادة (184)

    يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب إدارة الدعوى خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالطعن.

  85. المادة 185 — المادة (185)

    1. يقوم قاضي التحضير بإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو ب

  86. المادة 186 — المادة (186)

    إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة ا

  87. المادة 187 — المادة (187)

    1. يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساسًا لها وذلك أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها. 2. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على ال

  88. المادة 188 — المادة (188)

    إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليًّا أو جزئيًّا حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.

  89. المادة 189 — المادة (189)

    لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون.

  90. المادة 190 — المادة (190)

    مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (185) واستثناءً من حكم المادة (189) من هذا القانون، يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الصادر ضده القرار أو

  91. المادة 191 — المادة (191)

    1. تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. 2. يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا

  92. المادة 192 — المادة (192)

    للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضًا حقيقيًّا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن. ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية -بحسب الأحوال- ويعلن إلى ال

  93. المادة 193 — المادة (193)

    يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.

  94. المادة 194 — المادة (194)

    يُشترط لصحة العرض ما يأتي:- 1. أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. 2. أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. 3. أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات. 4. أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. 5

  95. المادة 195 — المادة (195)

    1. إذا كان المعروض نقودًا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فورًا. 2. إذا رفض العرض وكان المعروض مما

  96. المادة 196 — المادة (196)

    لا يصدر قرار بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتقرر المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

  97. المادة 197 — المادة (197)

    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.

  98. المادة 198 — المادة (198)

    لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور القرار بصحة العرض وصيرورته نهائيًّا.

  99. المادة 199 — المادة (199)

    يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

  100. المادة 200 — المادة (200)

    تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:- 1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. 2. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئو

WAWhatsAppTGTelegram