قانون الإجراءات المدنية

المادة 128 — المادة (128)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب التاسع: الأحكام · الفصل الأول: إصدار الأحكام

1. تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2. يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 3. يصدر الحكم من القاضي أو رئيس وقضاة الدائرة حسب الأحوال. 4. يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبينًا به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram