قانون الإجراءات المدنية

المادة 127 — المادة (127)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب التاسع: الأحكام · الفصل الأول: إصدار الأحكام

متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو حددت موعدًا لإصدار الحكم ولا يجوز لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا لمرة واحدة بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر صدور هذا القرار إعلانًا للخصوم بالموعد الجديد، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد المدة على أسبوعين.

WAWhatsAppTGTelegram