قانون الإجراءات المدنية

المادة 126 — المادة (126)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب التاسع: الأحكام · الفصل الأول: إصدار الأحكام

لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقًا على الصلح موقعًا عليه من الطرفين وموثقًا لدى كاتب العدل.

WAWhatsAppTGTelegram