قانون الإجراءات المدنية

المادة 147 — المادة (147)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الحادي عشر: أوامر الأداء

1. للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منهٍ للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة. 2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله. 3. مع مراعاة المادتين (45 بند 8) و(150) من هذا القانون، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من مكتب إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة. 4. استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى. 5. تسري القواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من أمر الأداء أو استئنافه على الإجراءات التحفظية الصادرة مع الأمر.

WAWhatsAppTGTelegram