قانون الإجراءات المدنية

المادة 146 — المادة (146)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الحادي عشر: أوامر الأداء

1. يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذا القانون. 2. يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

WAWhatsAppTGTelegram