1. يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذا القانون. 2. يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46