قانون الإجراءات المدنية

المادة 171 — المادة (171)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- 1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار. 2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 4. إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 5. إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضًا بعضه البعض. 6. لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram