قانون الإجراءات المدنية — المادة 200 — المادة (200)
الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع · الباب الثاني: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.