قانون الإجراءات المدنية

المادة 156 — المادة (156)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الأول: أحكام عامة

1. يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون. 2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، أعلن بالطعن طبقًا للأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram