قانون الإجراءات المدنية

المادة 167 — المادة (167)

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم · الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف

1. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. 2. تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى. 3. تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم جواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. 4. تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية. 5. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. 6. لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم أو القرار المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم أو القرار المستأنف حجة عليه. 7. استئناف الحكم أو القرار المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام أو القرارات التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram