فهرس المواد · الصفحة 1 / 4

قانون الإجراءات المدنيةالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1)

    1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك:- أ‌. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أما

  2. المادة 2 — المادة (2)

    لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

  3. المادة 3 — المادة (3)

    1. لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًّا. 2. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدار

  4. المادة 4 — المادة (4)

    1.إذا نص هذا القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم تقديم الطلب أو مباشرة إجراءات الإعلان خلاله. 2. إذا نص هذا القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن تتم مباشرة إجراءات

  5. المادة 5 — المادة (5)

    1. لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون. 2. استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، لرئيس مجلس القضاء الات

  6. المادة 6 — المادة (6)

    1. يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يُحددها هذا القانون. 2. للمحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال أن تصرح للم

  7. المادة 7 — المادة (7)

    1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبـإذن من القاضي ا

  8. المادة 8 — المادة (8)

    1. يشمل الإعلان البيانات الآتية:- ‌ أ. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن

  9. المادة 9 — المادة (9)

    1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:- ‌ أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طر

  10. المادة 10 — المادة (10)

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي:- 1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبلغ الإعلان إلى من يمثلها قانونًا. 2. الأشخاص

  11. المادة 11 — المادة (11)

    يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي:- 1. من تاريخ تبليغه وفقًا للأحكام الواردة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون أو من تاريخ رفض المعلن إليه تبليغه. 2. بعد انقضاء (21) واحد وعشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ تبليغ البعث

  12. المادة 12 — المادة (12)

    1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. 2. إذا كان الم

  13. المادة 13 — المادة (13)

    1. يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2. في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

  14. المادة 14 — المادة (14)

    فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:- 1. لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته. 2. لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه. 3. يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا.

  15. المادة 15 — المادة (15)

    يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تص

  16. المادة 16 — المادة (16)

    إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات الس

  17. المادة 17 — المادة (17)

    يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.

  18. المادة 18 — المادة (18)

    لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

  19. المادة 19 — المادة (19)

    فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.

  20. المادة 20 — المادة (20)

    تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- 1. إذا كان له في الدولة موطن مختار. 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها. 3. إذا كانت

  21. المادة 21 — المادة (21)

    تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحف

  22. المادة 22 — المادة (22)

    إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

  23. المادة 23 — المادة (23)

    يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.

  24. المادة 24 — المادة (24)

    1. تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع الطلبات والمنازعات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما استثنى منها بنص خاص. 2. تختص محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية ط

  25. المادة 25 — المادة (25)

    استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانًا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.

  26. المادة 26 — المادة (26)

    تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر والفصل في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام والقرارات والأوامر الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين في هذا القانون.

  27. المادة 27 — المادة (27)

    1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

  28. المادة 28 — المادة (28)

    يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلاً من بقاء ا

  29. المادة 29 — المادة (29)

    1. تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي:- أ‌. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها. ب‌. تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم. 2. باستثنا

  30. المادة 30 — المادة (30)

    1. يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- أن يحيل بعض الدعاوى إلى دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، بحسب الأحوال، ويعاون القاضي المشرف في مرحلة تح

  31. المادة 31 — المادة (31)

    يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارات التنظيمية بشأن ما يلي:- ‌ أ. ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون، بما في ذلك نوع أو طبيعة ت

  32. المادة 32 — المادة (32)

    1. استثناءً من أحكام الفصل الثاني والرابع من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من هذا القانون وأحكام قانون الوساطة والتوفيق، يجوز لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، أن يصدر قراراً بإن

  33. المادة 33 — المادة (33)

    1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله. 2. يجوز رفع الدعوى إلى ا

  34. المادة 34 — المادة (34)

    1. يكون الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة. 2. يكون الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها

  35. المادة 35 — المادة (35)

    يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو

  36. المادة 36 — المادة (36)

    الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته الدائمة أو دائرة المحكمة التي يقع فيها أغلب أعيان التركة في الدولة.

  37. المادة 37 — المادة (37)

    1. يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس للمحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزًا رئيسيًّا لأعماله التجارية. 2. إذا اعتزل التاجر التجارة فتقا

  38. المادة 38 — المادة (38)

    يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.

  39. المادة 39 — المادة (39)

    يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

  40. المادة 40 — المادة (40)

    1. في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. 2. في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ ا

  41. المادة 41 — المادة (41)

    تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.

  42. المادة 42 — المادة (42)

    إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة وفق الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة

  43. المادة 43 — المادة (43)

    في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.

  44. المادة 44 — المادة (44)

    1. ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًّا أو ورقيًّا وفق المعمول به في المحكمة. 2. تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:- ‌ أ. اسم المدعي ولقب

  45. المادة 45 — المادة (45)

    1. يُنشأ في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى". 2. يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاض أو أكثر. 3. يُناط بمكتب إدارة الدعوى ت

  46. المادة 46 — المادة (46)

    1. ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة المختصة (10) عشرة أيام عمل، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى (3) ثلاثة أيام عمل. 2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة (24) أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرو

  47. المادة 47 — المادة (47)

    1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقد

  48. المادة 48 — المادة (48)

    1. في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني، على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيًّا أو بملف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صو

  49. المادة 49 — المادة (49)

    1. في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد، يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها، وذلك لإجراء

  50. المادة 50 — المادة (50)

    1. تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة الق

  51. المادة 51 — المادة (51)

    1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة. 2. إذا كان المدعى به مبلغًا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 3. الدعا

  52. المادة 52 — المادة (52)

    1. مع عدم الإخلال بقانون المحاماة، في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين

  53. المادة 53 — المادة (53)

    1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها

  54. المادة 54 — المادة (54)

    1. تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم عنه وكالة أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك. 2.

  55. المادة 55 — المادة (55)

    مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (56) من هذا القانون، إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر.

  56. المادة 56 — المادة (56)

    1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لإعلانه بها إعلانًا صحيحًا. 2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونًا وجب عليها

  57. المادة 57 — المادة (57)

    1. على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا

  58. المادة 58 — المادة (58)

    1. تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقًا لأحكام القانون. 2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 3. يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يُدون في محضر الجلسة.

  59. المادة 59 — المادة (59)

    1. صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيها. 2. لا يحول اعتزال

  60. المادة 60 — المادة (60)

    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلا

  61. المادة 61 — المادة (61)

    1. كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة. 2. لا يجوز بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول ا

  62. المادة 62 — المادة (62)

    لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو

  63. المادة 63 — المادة (63)

    للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

  64. المادة 64 — المادة (64)

    فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً: 1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2. الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المو

  65. المادة 65 — المادة (65)

    فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:- 1. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 2. الصلح الواقي من الإفلاس. 3. الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. 4. كل حال

  66. المادة 66 — المادة (66)

    يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيًّا.

  67. المادة 67 — المادة (67)

    1. تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى أخطرت أو قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. 2. في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند إصدار الحكم.

  68. المادة 68 — المادة (68)

    في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة إخطار النيابة العامة في موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها ا

  69. المادة 69 — المادة (69)

    تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد (7) سبعة أيام عمل على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى.

  70. المادة 70 — المادة (70)

    يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

  71. المادة 71 — المادة (71)

    في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفًا منضمًا لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الترافع شفاهةً ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيًّا لتصحيح الوقائع التي

  72. المادة 72 — المادة (72)

    للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

  73. المادة 73 — المادة (73)

    تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في البند (2) من المادة (48) من هذا القانون، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ت

  74. المادة 74 — المادة (74)

    1. تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف

  75. المادة 75 — المادة (75)

    يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقًا لأحكام المادتين (73) و(74) من هذا القانون، بواسطة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، ويتم التنفيذ وفقًا لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون.

  76. المادة 76 — المادة (76)

    1. للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان ب

  77. المادة 77 — المادة (77)

    للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصيًّا، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقًا للإجراءات والقواعد والآثار المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.

  78. المادة 78 — المادة (78)

    1. لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مر

  79. المادة 79 — المادة (79)

    باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية والتركات، تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة لل

  80. المادة 80 — المادة (80)

    1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى. 2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء ف

  81. المادة 81 — المادة (81)

    للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة

  82. المادة 82 — المادة (82)

    1. ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه (24) أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يزيد ع

  83. المادة 83 — المادة (83)

    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات غير اللائقة أو الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

  84. المادة 84 — المادة (84)

    يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وذل

  85. المادة 85 — المادة (85)

    إذا وقعت أثناء انعقاد جلسات المحاكمة جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة أو شهادة زور، أو أي جريمة يُعاقب عليها القانون، تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة لإجراء ما يلزم في

  86. المادة 86 — المادة (86)

    1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معً

  87. المادة 87 — المادة (87)

    الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

  88. المادة 88 — المادة (88)

    مع مراعاة البند (5) من المادة (33) من هذا القانون، إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها بعد التحقق من صحة الاتفاق.

  89. المادة 89 — المادة (89)

    إذا رفع ذات النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرًا للحكم فيه.

  90. المادة 90 — المادة (90)

    يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.

  91. المادة 91 — المادة (91)

    1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تُحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. 2. إذا لم تُحدد المحكمة جلسة ل

  92. المادة 92 — المادة (92)

    بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أو وكيله في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في ا

  93. المادة 93 — المادة (93)

    1. الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. 2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي. 3. إذا كانت ا

  94. المادة 94 — المادة (94)

    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

  95. المادة 95 — المادة (95)

    تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

  96. المادة 96 — المادة (96)

    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه م

  97. المادة 97 — المادة (97)

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة وبحضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إ

  98. المادة 98 — المادة (98)

    1. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتُحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2.

  99. المادة 99 — المادة (99)

    1. للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ارتباطًا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا. 2. تقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلس

  100. المادة 100 — المادة (100)

    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:- 1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. 3. ما يتض

WAWhatsAppTGTelegram