لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
